البوابة الرقمية لثانوية ابن عباد التأهيلية ـ سطات

مسطرة توظيف خريجي مراكز التكوين
المعنيون بالمسطرة
تتعلق مسطرة التوظيف بالفئات التالية:
خريجو مراكز تكوين المعلمين ، ويعينون بعد تخرجهم في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي ؛
خريجو المراكز التربوية الجهوية ويعينون بعد تخرجهم في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ؛
خريجو المدارس العليا للأساتذة ويعينون بعد تخرجهم في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيل
كما تنطبق هذه المسطرة على الأطر الخاصة الخاضعة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مثل الممونين (المادة 38 من النظام الأساسي) وأطر الدعم التربوي (المادة 68) وأطر الدعم الإداري (المادة 77) وأطر الدعم الاجتماعي (المادة 86) .
الإجراءات والتدابير
الوثائق المكونة لملف التوظيف
مستخرج من عقد الازدياد ؛
نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛
نسخة مطابقة للأصل من شهادة الدراسات الجامعية مصادق عليها (بالنسبة لخريجي مراكز تكوين المعلمين أو خريجي المراكز التربوية الجهوية
نسخة مطابقة للأصل من شهادة الإجازة مصادق عليها (بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة) ؛
محضر الالتحاق بالعمل (نموذج المطبوع رقم 1)؛
شهادة اللجنة الصحية المختصة تثبت القدرة البدنية ؛
بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي ؛
الإلتزام بالعمل لمدة 8 سنوات في مهام التدريس بقطاع التعليم المدرسي موقع عليه من طرف الخريجين ومصادق عليه.
المعالجة الإدارية
مراقبة الوثائق المتضمنة بملف المعني بالأمر والتأكد من صحتها ؛
فتح بطاقة تتضمن مختلف المعلومات المرتبطة بالمعني بالأمر ؛
توقيع رئيس المؤسسة لمحضر الالتحاق بالعمل في ثلاث (3) نظائـر (نمـوذج المطبوع رقم 1) ؛
إنجاز المسك الأولي للملفات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
التوظيف في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
أساتذة التعليم الابتدائي
المادة 16
يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم .
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
المادة 22
يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسـوم .
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
المادة 27
يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم أو شهـادة معادلـة له .
الممونـون
المادة 38
يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما . ويخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
إطار الدعم التربوي
المادة 68
يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
إطار الدعم الإداري
المادة 77
يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد والإدارة والذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
إطار الدعم الاجتماعي
المادة 86
يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .
مقتضيات مشتركة
المادة 97
يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف . ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجـاوز 45 سنة ، وتراعى مقتضيات المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) والمرسوم رقم 2.02.349 الصـادر في27 من جمـادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) .
المادة 110
يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية.